ديدو Admin
عدد المساهمات : 81 تاريخ التسجيل : 06/02/2010 العمر : 32 الموقع : شبكة منتديات تمى الأمديد
| موضوع: سؤال فيما يخص أحكام إزالة النّجاسة. الخميس مارس 25, 2010 1:36 pm | |
| السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي سؤال فيما يخص أحكام إزالة النّجاسة.
بول الغلام اللّذي لم يأكل الطّعام طاهر و بول الغلام اللّذي يأكل الطّعام لشهوة واختيار كبول الكبير. كيف أعرف أنّ الغلام يأكل الطّعام لشهوة واختيار ؟ أرجو التّوضيح لأنّني لم افهم المقصود لأنّ الغلام حسب علمي يبكي من الجوع منذ صغره.
قال الشّيخ صالح بن فوزان آل فوزان - حفظه الله - : " و إن كان يأكل الطّعام لشهوة و اختيار؛ فبوله مثل بول الكبير؛ و كذا بول الأنثى الصّغيرة مثل بول الكبيرة... " - الملخّص الفقهي صفحة ٥٠
الشّيخ حفظه الله فرّّق في بول الصّغير اللّذي يأكل الطّعام لشهوة بين الذّكر و الأنثى مع أنّ الحكم هو نفسه النّجاسة ولم بفرّق في بول الصّغير الّذي لا يأكل الطّعام فهل يعني هذا أنّ بول الأنثى دائما نجس و إن لم تأكل الطّعام ؟
السّلام عليكم و رحمة الله وبركاتهالاجابــــــــــــــــــــــــــه بول الإنسان نجس ، يجب التطهر منه ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، غلاماً أو جاريةً ، إلا أنه خفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فاكتفي في تطهيره بالنضح (أي : الرش) ، لما روى البخاري (223) ومسلم (287) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) . وروى الترمذي (610) وابن ماجه (525) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : ( يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) . قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . صححه الألباني في صحيح الترمذي . وهذا الحديث دليل عل التفريق بين بول الغلام الجارية ، فبول الغلام يكفي فيه الرش ، وبول الجارية لا بد من غسله . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والنضح : أن تُتبعه الماء دون فرك ، أو عصر حتى يشمله كله . . . فإن قيل : ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم يُنضح ، ولا يغسل كبول الجارية ؟ أجيب : أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك : فقال بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله يخرج من ثقب ضيق ، فإذا بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه . وقالوا أيضا : غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية . وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي . وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل . وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما ، لا بد فيهما من الغسل " انتهى من "الشرح الممتع" (1/372) . وأما سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ، فقد سبق قول قتادة : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . والمراد بذلك أنه يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه ، وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه . قال ابن القيم رحمه الله : " إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به " انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 190) . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي : يتطلع إليه ويطلبه) ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ) انتهى من مجموع فتاويه (2/95) . | |
|